ميرزا محمد حسن الآشتياني
143
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )
المطلق موضوعا لنفس الطبيعة من غير ملاحظة شيء آخر حتى الإطلاق ، فيكون التّقييد حقيقة على مذهبه ، إذا لم يكن باستعمال لفظ المطلق في المقيّد - في كمال الضّعف والسّقوط ؛ فإنّ المقيّد يعدّ شارحا ومفسّرا للمطلق ، لا معارضا ومخالفا له . ( 76 ) قوله قدّس سرّه : ( فإن قلت : فعلى أيّ شيء . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 250 ) أقول : نظم التّحرير يقتضي ذكر هذا السّؤال قبل الجواب الثّاني ؛ فإنّه من متعلّقاته ، لا من متعلّقات هذا الجواب الثّاني ؛ فإنّه لما نفى صدق المخالفة على المخالفة من حيث العموم والإطلاق ، توجّه عليه هذا السؤال ؛ من حيث إنّ غاية ما يستفاد ممّا أفاده هي القضيّة السّلبيّة . والحمل على المخالفة من حيث التّباين أيضا ممّا لا معنى له ، على ما عرفت مرارا ، فلا بدّ في محمل الأخبار المذكورة على كثرتها أن يكون هناك معنى لا يلزم عليه المحذور المذكور . ثمّ إنّ الأولى في الجواب عن السؤال المذكور - المبني على إمكان معنى آخر للمخالفة غير المخالفة على وجه التّباين والتّخصيص - أن يقال بحملها على مخالفة الظّاهرين اللّذين يمكن الجمع بينهما بالتّصرف في أحدهما ، سواء كانت النّسبة بينهما على وجه التّباين ، أو العموم من وجه ؛ فإنّ النّسبة بين قوله اغتسل للجمعة ، وينبغي غسل الجمعة ، هو التّباين مع إمكان الجمع بينهما بأحد التّصرّفين : إمّا حمل هيئة افعل على الاستحباب ، أو مادّة ينبغي على الوجوب . وأمّا ما أفاده في الجواب - فمع كونه مبنيّا على قطعيّة كلّ من الطّائفتين بل الطّوائف ، وعلى كون المراد من الطّائفة الأولى ممّا تضمّن حكم المخالف الإخبار عن عدم الصّدور وكون المخالف باطلا ، لا البناء على كونه كذلك في مرحلة الظّاهر وأن لا يكون ما صرّح فيه بطرح خبر الثّقة المخالف ، أو البرّ المخالف ، قطعيّ